فتاوى رمضان

حكم المولود ليلة العيد هل تخرج عنه زكاة الفطر (4)


                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين

حكم المولود ليلة العيد هل تخرج عنه زكاة الفطر

الجواب: إن وُلد قبل الغروب فقد أخذ بجزء من شهر الصوم، وعليه فتخرج عنه، وإن وُلد بعد الغروب فلم يأخذ بشيء منه فلا يخرج عنه، بخلاف عكسه فيمن مات فإنه إن مات قبل الغروب فلا يخرج عنه لأنه مات قبل وجوب زكاة الفطر، وإن مات بعد الغروب أخرجت عنه لكونه مات بعد ما دخل الوجوب، هكذا قرره فقهاء المالكية، والله أعلم.

- اضغط هنا لقراءة الفتاوى السابقة من الأرشيف

 




facebook twitter youtube LinkedIn cheikh badaoui el djazairi mail
.
.

٠٩ / مايو / ٢٠٢٤
ALG
GMT + 1

arrow_drop_up